المادة 7 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
الفصل الثالث
تعيين المستخدمين ومنحهم الزيادات
المادة 7- أ- يتم تعيين المستخدمين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
ب- لا يجوز التعيين الا في احدى المراكز الشاغرة في ملاك المستخدمين.
ج- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026