المادة 7 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

الفصل الثالث تعيين المستخدمين ومنحهم الزيادات المادة 7- أ- يتم تعيين المستخدمين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز التعيين الا في احدى المراكز الشاغرة في ملاك المستخدمين. ج- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة