المادة 8 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

لا يعين اي شخص مستخدما في البنك الا اذا كان:- أ- أردنياً. ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة. د- حسن السلوك والسمعة، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة. ه- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان واية جريمة مخلة بالآداب العامة. و- مجيداً للقراءة والكتابة باللغة العربية. ز-قد ادى واجب الخدمة الوطنية او اجلت له او استثني او اعفي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة