المادة 9 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- يدرج عمر المستخدم في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد. يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية الحكومية المختصة، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهرا كانون الثاني من سنة ولادته. ب- يحسب عمر المستخدم وسنوات خدمته واي ذكر للسنوات في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة