المادة 10 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- عند تعيين المستخدم في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح المستخدم مثبت تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة المستخدم الفعلية. ب- يجوز الاستغناء عن خدمات المستخدم لعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير. ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة استخدامه مرة أخرى. ج- لا يجوز اعادة تعيين المستخدم الذي انتهت خدمته في البنك بسبب الفصل او الاستغناء عن الخدمة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة