المادة 11 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب المستخدمين وعلاواتهم للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب 0
ب-يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة الاسس اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الاساسي الشهري المستحق لكل مستخدم مراعيا بذلك أداءه الوظيفي 0
ج- تصرف الزيادة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026