المادة 5 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها 30% من الراتب ب- يستحق المستخدم العلاوات الشهرية العائلية التالية:- -للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة -للولد الاول 4دنانير -للولد الثاني 3 دنانير -للولد الثالث 1 دينار ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- 1- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل . 2- الى المستخدم عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة . 3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره . د- يستحق المستخدم علاوة شخصية شهرية مقدارها (160) ديناراً . ه- للمجلس ان يقرر منح علاوة خاصة للمستخدمين في فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهرياً . و-1- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. 2- تتحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام البند -1- من هذه الفقرة ونسبةالعلاوة لكل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. 3- تمنح هذه العلاوة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المحافظ صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لاجله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة