المادة 5 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ- يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها 30% من الراتب
ب- يستحق المستخدم العلاوات الشهرية العائلية التالية:-
-للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة
-للولد الاول 4دنانير
-للولد الثاني 3 دنانير
-للولد الثالث 1 دينار
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:-
1- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل .
2- الى المستخدم عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة .
3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره .
د- يستحق المستخدم علاوة شخصية شهرية مقدارها (160) ديناراً .
ه- للمجلس ان يقرر منح علاوة خاصة للمستخدمين في فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهرياً .
و-1- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
2- تتحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام البند -1- من هذه الفقرة ونسبةالعلاوة لكل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
3- تمنح هذه العلاوة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المحافظ صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لاجله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026