المادة 30 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- اذا استدعي مستخدم للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية. ب- اذا تقاضى المستخدم أية رواتب او علاوات خلال مدة خدمته العسكرية فتحسم من الرواتب المستحقة له في البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك