المادة 30 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ- اذا استدعي مستخدم للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية.
ب- اذا تقاضى المستخدم أية رواتب او علاوات خلال مدة خدمته العسكرية فتحسم من الرواتب المستحقة له في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026