المادة 29 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

للمحافظ منح المستخدم الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على 21 يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم هذه الاجازة من اجازته السنوية التي يستحقها على ان لاينتفع المستخدم من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة