المادة 28 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

في الحالات الطارئة، وعندما يكون المستخدم قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية، يجوز للمحافظ منح المستخدم اجازة عرضية راتب كامل لمدة اقصاها 7 أيام في السنة، كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة اقصاها شهر واحد في السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة