المادة 27 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

تستحق المستخدمة الحامل اجازة امومة لمدة 90 يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب البنك على ان لاتزيد المدة المستعملة قبل الوضع على 15 يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية او المرضية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة