المادة 26 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ب- اذا لم يشف المستخدم من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للمستخدم مرة ثانية ان مرضه غير قابل الشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المحافظ.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للمستخدم مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله بعد، فيجوز بناء على تنسيب اللجنة وموافقة المحافظ تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى، واذا لم يشف المستخدم خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنته خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026