المادة 25 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- يمنح المستخدم اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن طبيب البنك او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العادية. ب- اذا لم يشف المستخدم بعد اجازة مرضية مدتها شهر واحد لنفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد الاجازة للمدة التي تراها ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة