المادة 24 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته في البنك لاي سبب كان ما عدا الفصل تعويضا عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه الشهري، واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد عن استحقاقه بالنسبة لمدة عمله فيسترد منه راتب الايام الزائدة الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة