المادة 14 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

الفصل الرابع واجبات المستخدم وسلوكه - على المستخدم ان : أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك. ب- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها. ج- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وباسرع وقت ممكن. د- ينفذ اوامر رؤسائه تعليماتهم. ه- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعملة وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية مخالفة لروح هذه القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها. و- يتصرف بادب وكياسة مع رؤسائه ومع الجمهور. ز- يبلغ المدير عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه. ح- يرتدي اثناء العمل اللباس النظامي المقرر, ويحافظ عليه., ويظهر بالمظهر اللائق دائما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك