المادة 14 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
الفصل الرابع
واجبات المستخدم وسلوكه
- على المستخدم ان :
أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك.
ب- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها.
ج- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وباسرع وقت ممكن.
د- ينفذ اوامر رؤسائه تعليماتهم.
ه- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعملة وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية مخالفة لروح هذه القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها.
و- يتصرف بادب وكياسة مع رؤسائه ومع الجمهور.
ز- يبلغ المدير عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه.
ح- يرتدي اثناء العمل اللباس النظامي المقرر, ويحافظ عليه., ويظهر بالمظهر اللائق دائما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026