المادة 15 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

على المستخدم: أ- الا يشتغل في الامور السياسية، او يقوم باي نشاط سياسي. ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها. ج- الا ينقل أية معلومات عن البنك الى الغير، والا يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك او مخابراته او بصورة او بنسخة عنها، او يطلع احدا من خارج البنك عليها. د- الا يقبل وكالة او تفويضاً بقبض مبلغ ما لحساب اي شخص من خارج البنك من صناديق البنك. ه- الا يشتغل في التجارة مباشرة او بالواسطة، او يقوم باي عمل اضافي مستمر خارج البنك سواء كان مأجورا او غير مأجور، الا اذا كان العمل هو في سبيل رعاية املاكه الخاصة او التي يكون شريكا في ملكيتها. و- الا يكون وكيلا بأجر للقيام باعمال الغير، والا يكون وكيلا بدون اجر اذا كانت الاعمال الموكل فيها بما جرت العادة بدفع اجرة الى الوكلاء مقابل القيام بها، ولا يسري هذا الحكم في حال القوامة او الوصاية على القاصر وفاقدي الاهلية ونظارة الوقف الذي يكون المستخدم مستحقا فيه او مشروطا تعيينه من قبل اواقف. ز- الا يقبل هدايا او اكراميات او منح من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مالية او تجارية مع البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة