المادة 13 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة "متوسط" الى مظاهر تقصيره، وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، واذا لم يتلاف تقصيره ويتحسن عمله وورد عنه تقرير بدرجة "ضعيف" بعد ذلك فيستغنى عن خدماته في البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة