المادة 34 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ-يتم ايفاد المستخدم في مهمة علمية او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المحافظ 0 ب-اذا اوفد مستخدم في مهمة علمية او دورة الى خارج المملكة ، فتدفع له علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة