المادة 20 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

اذا اضطر المستخدم للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم المدير بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً او برقياً او كتابياً، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه، وان يثبت برقيته او حديثه الشفهي او الهاتفي بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة