المادة 21 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ- يعتبر المستخدم فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى، وثلاثة ايام في الحالة الثانية، ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسجل على عنوان المستخدم المبين في طلب استخدامه بينة كافية لاستلام الانذار.
ب- لا يستحق المستخدم اية رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026