المادة 2 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني المجلس: مجلس ادارة البنك المحافظ: محافظ البنك المدير : المدير التنفيذي او مساعد المدير التنفيذي المشرف على الوحدة التنظيمية التي يتبع لها المستخدم 0 المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في البنك اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام موظفي البنك المعمول به الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه المستخدم وفق احكام هذا النظام المهمة العلمية: ايفاد المستخدم لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او لما هو مماثل لاي من هذه الامور على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة او خارجها الدورة: ايفاد المستخدم للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا وذلك لمدة متصلة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة