المادة 3 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

الفصل الثاني " وظائف المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم " يطبق هذا النظام على المستخدمين المعينين في احدى وظائف الملاك الدائمة ولا يطبق على عمال المياومة الذين يعينهم المدير وانما تطبق على هؤلاء احكام قانون العمل الساري المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة