المادة 3 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
الفصل الثاني
" وظائف المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم " يطبق هذا النظام على المستخدمين المعينين في احدى وظائف الملاك الدائمة ولا يطبق على عمال المياومة الذين يعينهم المدير وانما تطبق على هؤلاء احكام قانون العمل الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026