المادة 45 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

الفصل الحادي عشر انتهاء الخدمة والتعويضات المادة 45- أ- تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية: 1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر. 3- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لنص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص آخر يعدله او يحل محله 4- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع المختص بسبب عدم لياقته الصحية. 5- التسريح. 6- الوفاة. 7- قبول الاستقالة. 8- الاستغناء عن الخدمة. 9- الفصل ب- اذا انتهت خدمة المستخدم لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1- 6 ).من الفقرة (أ) اعلاه فتدفع له التعويضات التالية: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء. 3- مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على اساس راتبه الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي: - راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك -5- سنوات. - راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تزيد مدة خدمته في البنك على -5- سنوات ولا تتجاوز -10- سنوات. - راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك -10- سنوات. 4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة. ج- اذا انتهت خدمة المستخدم بسبب الوفاة فيدفع لورثته الشرعيين المبالغ التالية بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة -ب- من هذه المادة: 1- راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه. 2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين اخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك