المادة 45 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة والتعويضات
المادة 45- أ- تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية:
1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر.
3- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لنص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص آخر يعدله او يحل محله
4- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع المختص بسبب عدم لياقته الصحية.
5- التسريح.
6- الوفاة.
7- قبول الاستقالة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- الفصل
ب- اذا انتهت خدمة المستخدم لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1- 6 ).من الفقرة (أ) اعلاه فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على اساس راتبه الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:
- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك -5- سنوات.
- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تزيد مدة خدمته في البنك على -5- سنوات ولا تتجاوز -10- سنوات.
- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك -10- سنوات.
4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- اذا انتهت خدمة المستخدم بسبب الوفاة فيدفع لورثته الشرعيين المبالغ التالية بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة -ب- من هذه المادة:
1- راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين اخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026