المادة 40 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
تنتهي خدمات المستخدم بالفصل في احدى الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العامة، او بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر. وفي هذه الحالة يصدر قرار الفصل اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً او خطأ فادحاً يضر بمصلحة البنك.
ج- اذا نزل راتبه ثم ارتكب ذنبا اخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما عدا التنبيه والانذار في غضون سنتين متتاليتن.
د- اذا فقد وظيفته في الحالات المبينة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026