المادة 41 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
اذا اقيمت دعوى جزائية ضد المستخدم فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه، الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026