المادة 39 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية:
أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين، ثم ارتكب ذنبا اخرى يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتن.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير "ضعيف".
د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026