المادة 38 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير بالنسبة للعقوبات (أ، ب، ج، د) وبناء على تنسيب اللجنة بالنسبة للعقوبات (ه، و، ز).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026