المادة 38 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير بالنسبة للعقوبات (أ، ب، ج، د) وبناء على تنسيب اللجنة بالنسبة للعقوبات (ه، و، ز).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة