المادة 37 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
الفصل التاسع
الاجراءات التأديبية
المادة 37-يجوز ايقاع العقوبات المسلكية التالية على المستخدمين وهي:
أ- التنبيه
ب- الانذار
ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد
د- منع الزيادات السنوية او تأجيلها
ه- تنزيل الراتب
و- الاستغناء عن الخدمة
ز- الفصل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026