المادة 32 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة المستخدم خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ: 1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى. 22- علاوات السفر المقررة لموظف البنك بالدرجة الاولى عن كل ليلة يقضيها في الخارج بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الصحية اذا تمت المعالجة خارج المستشفى 0 ب- اذا رأت اللجنةالطبية الحكومية المختصة ضرورية معالجة اي فرد من افراد عائلة المستخدم المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة