المادة 52 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي مستخدم على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك المدة استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي ب- يتقاضى المستخدم المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية التي يستحقها كاملة ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع خدمة فعلية للمستخدم ويشترط في ذلك ان لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات منح الزيادة السنوية 0 د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستخدم المحال على الاستيداع عن كامل راتبه وعلاواته و يجري اقتطاعها من ذلك الراتب و تلك العلاوات شهريا حسب احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ه- يعتبر قرار احالة اي مستخدم على الاستيداع قرارا بتسريحه حكما من البنك عند انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة الى اصدار اي قرار بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة