المادة 53 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

تقتطع من المبالغ المستحقة للمستخدم عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على المستخدم بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة