المادة 48 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

اذا انتهت خدمة المستخدم بالاستغناء عن خدماته فيدفع له في هذه الحالة:- أ- ما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار عند انتهاء خدمته في البنك ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد. ب- اية تعويضات قد تترتب على البنك بمقتضى احكام قانون العمل الذي يكون نافذاً في تاريخ الاستغناء عن خدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة