الأنظمة
نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
56 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2026.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. …
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية وأي إعمار يقع داخل حدود الأمانة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي. ب-لا يجوز إعمار أي أرض أو البناء عليها أو استعمالها …
- المادة 4أ- يتولى الأمين إصدار القرارات اللازمة للسير بإجراءات إعداد الخطط الرسمية وكل ما يرتبط بها من معاملات وخدمات والأسس والمعايير الخاصة بذلك وتعديلها، والقيام بأي مهام أخرى …
- المادة 5لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يمارس مدير المدينة المهام التالية: - أ- متابعة قيام كافة المديريات المعنية بوضع الاستراتيجيات والمشاريع اللازمة لتنفيذ الخطط الرسمية وما ين…
- المادة 6أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة التخطيط المركزية (برئاسة الأمين وعضوية كل من: - 1- نائب أمين عمان. 2- عضوين من مجلس الأمانة يتم تسميتهما من قبل المجلس بتوصية من الأمين على أن تكون…
- المادة 7أ- تمارس مديرية التخطيط ودوائرها وأقسامها بصفتها المرجع المختص المهام التالية: - 1- إعداد الخطط الرسمية ورفع التوصيات والمقترحات حولها ونشر القرارات المتعلقة بها. 2- إجرا…
- المادة 8أ-تتضمن الخطط الرسمية الصادرة عن الأمانة المستويات التالية: - المستوى الأول:خطة المدينة والتي تغطي كامل الأراضي الواقعة داخل حدود الأمانة. المستوى الثاني:خطة المنطقة والت…
- المادة 9أ- تصدر اللجنة قرارها بالبدء بإعداد خطة المدينة على أن يتضمن خطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها. ب- تقوم مديرية التخطيط بإجراء الدراسة الفنية التي يتم من خلالها جم…
- المادة 10أ-تعرض خطة المدينة على اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، وإجراء التشاور بشأنها مع الجهات المعنية، وعقد جلسة استماع واحدة أو أكثر مع ذوي المصلحة و…
- المادة 11أ- تصدر اللجنة قرارها بالبدء بإعداد خطة لمنطقة واحدة أو أكثر متضمنا تحديد فريق العمل المختص وخطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها. ب- يقوم فريق العمل المختص بإجراء ا…
- المادة 12أ-تصدر اللجنة قرارا بالتحضير لوضع خطة الحي لتخطيط أراض محددة جديدة أو إعادة تخطيط لأراض قائمة تستدعي الحاجة لتطويرها أو معالجة أي قضايا تخطيطية فيها أو لغاية وضعها قيد ال…
- المادة 13أ-تصدر اللجنة قرارا بالبدء بإعداد خطة حي واحد أو أكثر ويكون قرارها نهائيا، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الرسمي للأمانة. ب-يج…
- المادة 14أ-يقوم فريق العمل المشكل، وبعد الانتهاء من الدراسة المرجعية بإعداد خطة الحي على أن تتضمن الأجزاء والمرفقات التالية: - 1-الجزء الأول: وثيقة السياسات الحضرية والتي تحتوي مل…
- المادة 15أ-تعرض خطة الحي ودراستها المرجعية على اللجنة لمراجعتها ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، ولها الحق بإجراء التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة ودعوة من تراه مناس…
- المادة 16أ-على مديرية التخطيط، وبالتنسيق مع المديريات والجهات ذوات العلاقة إعداد مخططات أولية تبين المساحات الجغرافية خارج التنظيم وبما يتواءم مع السياسات والخطط والأهداف الوطنية …
- المادة 17أ-تشمل أحكام التنظيم الصادرة عن الأمانة ما يلي: - 1-استعمالات الأراضي وفئاتها التنظيمية المختلفة. 2-الأبنية والأنشطة الاقتصادية المسموح بإقامتها وممارستها وفق فئات التنظي…
- المادة 18أ-تحدد كافة أحكام التنظيم: - 1-لكل حي وفقا للمخططات التنظيمية الصادرة له. 2-للأراضي خارج التنظيم وفقا للمخططات الموضوعة. ب-تعتبر أحكام التنظيم المشار اليها في الفقرة (أ) …
- المادة 19أ-تعمل الأمانة على تطبيق منهجيات العمل المناخي والتكيف المبني على الأنظمة البيئية والبنية التحتية الخضراء خلال عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وللجنة الحق بإصدار أي أحكا…
- المادة 20أ-تحدد استعمالات الأراضي ضمن كافة المناطق والفئات التنظيمية وفق الجدول التالي: - المنطقة التنظيميةالفئات التنظيمية منطقة السكن1- سكن (أ). 2-سكن (ب). 3-سكن (ج). 4-سكن (د).…
- المادة 21أ-يطبق على الأراضي والأبنية المنظمة داخل مناطق التنظيم أو خارجه قبل سريان أحكام هذا النظام ما يلي:- 1- الأحكام التنظيمية العامة الصادرة ضمن الملحق رقم (1) المرفق بهذا الن…
- المادة 22-أ-تفرض عوائد التنظيم العامة ضمن أي مساحة جغرافية تم تخطيطها وتنظيمها بموجب أحكام التشريعات المعمول بها أو أي مساحة سيتم تنظيمها بعد صدور هذا النظام من أجل تغطية النفقات …
- المادة 23أ-يحق للأمانة فرض عوائد التحسين على الأراضي الواقعة بجانب موقع اختير لتقوم الأمانة والشركات المملوكة لها أو أي جهة عامة أو رسمية أو غير رسمية أو هيئة أو جمعية أو نقابة بإ…
- المادة 24أ-تشكل لجنة فنية بقرار من اللجنة لتحديد قيمة عوائد التنظيم وعوائد التحسين وفقا لواقع الحال، على أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثلون عن كافة المديريات المعنية إضافة الى مقد…
- المادة 25أ-تستوفى عوائد التنظيم وعوائد التحسين من جميع مالكي الأراضي ضمن حدود المساحة الجغرافية المحددة في القرار الصادر بفرضها. ب-تعني عبارة (مالك الأرض) لغايات تطبيق أحكام الفقر…
- المادة 26أ- يتم تبليغ أصحاب الأراضي المتأثرين بعوائد التنظيم أو عوائد التحسين بوجوب دفع قيمها المستحقة بواسطة إعلان في صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة، أو وفقا لط…
- المادة 27أ-تتم إجراءات الاستملاك التي تقوم بها الأمانة وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية والقانون. ب-يجوز للأمانة القيام بما يلي: - 1-استملاك الأراضي غير الصالحة كليا أو جزئيا لل…
- المادة 28أ-يجوز للأمانة أو لأي من مالكي الأراضي الطلب من مديرية التخطيط البدء بإجراءات التقسيم التشاركي وفق أحكام هذا النظام. ب-تقوم مديرية التخطيط بإعداد تقرير فني تفصيلي يبين ما…
- المادة 29أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة التقسيم التشاركي الفنية) برئاسة موظف من الفئة العليا أو الفئة الأولى في الأمانة وعضوية كل من:- 1-ممثلين عن مديرية التخطيط والمديريات المعنية…
- المادة 30أ-في حال صدور قرار اللجنة بالموافقة الأولية على الدراسة، تقوم مديرية التخطيط بالإعلان عن عقد جلسة استماع عامة لعرضها على مالكي الأراضي ضمن منطقة التقسيم التشاركي، وينشر ا…
- المادة 31أ-لا يجوز إفراز أو تجزئة أو توحيد أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراض أو شوارع أو ساحات داخل المساحات التي صدرت لها خطة حي ومخططات تنظيمي…
- المادة 32أ-تحدد القيود التنظيمية المقررة لفئات التنظيم الحدود الدنيا لمساحات وواجهات قطع الأراضي المؤقتة المقترحة على الطرق ويجوز لمديرية التخطيط الموافقة على تخفيض تلك القيود بنس…
- المادة 33أ-على مالكي المشروع أو من يفوضونهم تعيين مساح مرخص للقيام بإجراء مسح لقطع الأراضي المطلوب إفرازها ووضع المخططات اللازمة، ويكون المساح مسؤولا عن صحة ما ورد في تلك الوثائق،…
- المادة 34مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ-لا يجوز الإفراز أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي بناء أو مجموعة أبنية داخل المساحات التي صدرت …
- المادة 35مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ- يحق لمديرية التخطيط إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء تنفيذ…
- المادة 36مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ- يحق لمالك الأرض أو مَن يفوضه تقديم الطلب إلى الأمانة من أجل تغيير صفة الاستعمال لقطعة أو أكثر أو تعدي…
- المادة 37أ-في حال كان طلب تعديل الأحكام التنظيمية يتعلق بمعاملة تنظيمية فردية متعلقة بالتخطيط أو التنظيم أو الإفراز أو البناء، ولا يؤثر الطلب بشكل رئيسي على القطع المجاورة، فيحق ل…
- المادة 38مع مراعاة أحكام هذا النظام: - أ- يتوجب على أي شخص أو جهة ترغب بإقامة أي مشروع داخل المساحات التي تقع خارج التنظيم تقديم طلب الى الأمانة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، ع…
- المادة 39أ- يحق لمدير المدينة، وبموافقة الأمين، إصدار القرار بتشكيل فريق عمل متخصص أو أكثر يضم في عضويته ممثلين عن مديرية التخطيط ومديرية تراخيص الأبنية ومديرية المرور وأي مديرية …
- المادة 40أ-تعتبر مشاريع الإعمار في كافة المساحات التي صدرت لها خطة حي أو الصادرة لها مخططات سارية أو المساحات خارج التنظيم ذات طبيعة خاصة في أي من الحالات التالية: - 1- مشاريع الإ…
- المادة 41أ-مع مراعاة التشريعات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكام القانون وهذا النظام، يحق للأمانة تنفيذ مشاريع تطوير شمولية داخل أو خارج المناطق التي تم تخطيطها …
- المادة 42يتم اتباع الإجراءات التالية في حال كانت الدراسة لمشروع التطوير الشمولي مقدمة من المالك أو أي جهة مطورة: - أ- يتوجب على فريق العمل المتخصص وخلال مدة يتم تحديدها القيام بما…
- المادة 43أ-لا يجوز البناء في الأراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار أو الانزلاق أو المهددة بالكوارث الطبيعية والتي تحدد على المخططات التنظيمية ضمن أي من المساحات التي صدرت لها …
- المادة 44أ-مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها، على مديرية التخطيط وبالتنسيق مع المديريات المعنية بعد وضع أي من خطط الأحياء والمخططات التنظيمية موضع التنفيذ، أن تعد قائمة بجمي…
- المادة 45أ-مع مراعاة ما ورد في هذا النظام والتشريعات المتعلقة بالاستملاك والاستعمال المخالف، لا يدفع التعويض بمقتضى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بسبب قيام المرجع…
- المادة 46أ-مع مراعاة قانون حماية التراث العمراني والحضري لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان ذوات موروث وطابع تراثي إلا بموافقة الأمانة…
- المادة 47مع مراعاة قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان:- أ-تحدد الأمانة الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح رخصة المهن للأنشطة الاقتصادية ضمن المناطق التالية: - 1-مناطق السكن من …
- المادة 48أ-لموظفي الأمانة المفوضين وأي جهة أخرى مفوضة صلاحية الدخول في أي وقت بعد وضع الخطط الرسمية ومخططاتها موضع التنفيذ إلى أي أرض تؤلف من موقع طريق أو تلزم لتوسيع أو تحويل أي …
- المادة 49أ-يعتبر كل تبليغ أو إعلان أو قرار صدر بموجب القانون وهذا النظام أنه بلغ حسب الأصول وبشكل قانوني للشخص المعني في حال: - 1-تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في…
- المادة 50أ-تقوم الأمانة بالعمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بحوسبة كافة إجراءات وضع الخطط الرسمية والمخططات وتقديم ومتابعة الطلبات وإصدار المو…
- المادة 51يترتب على إفراز أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع الإفراز: - فئات الرسوم بالدينار لكل قسيمة التنظيم سكن (أ)15 سكن (ب)12 سكن (ج)10 س…
- المادة 52تستوفى بموجب أحكام هذا النظام الرسوم التالية: - رسم تقديم المعاملة الطلب تغيير صفة الاستعمال أو تعديل أحكام 20 دينارا التنظيم المشاريع ذوات الطبيعة الخاصة200 دينار المشار…
- المادة 53تعتبر الملاحق الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 54يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 55لا يعمل بأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام على أن يستمر العمل بالأحكام التنظيمية والمخططات الصادر…
- المادة 56أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات اللازمة لتنظيم الطلبات والمعاملات والإجراءات والشروط الخاصة بالطلبات والمعاملات المرتبطة بعمل…