المادة 1 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

يسمى هذا النظام (نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2026.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة