المادة 1 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2026.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة