المادة 2 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون أمانة عمان.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
اللجنة:لجنة التخطيط المركزية المشكلة بموجب
أحكام هذا النظام.
اللجنة الاستشارية:اللجنة الاستشارية الخاصة بالتخطيط المستقبلي.
مديرية التخطيط:مديرية التخطيط في الأمانة.
الخطط الرسمية:خطة المدينة وخطة المنطقة وخطة الحي.
المخططات:الوثائق والرسومات التي تصدرها الأمانة وتحدد التنظيميةبموجبها أحكام التنظيم الصادرة عنها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(17) من هذا النظام.
جلسة الاستماع:الجلسة المخصصة لاستماع وجهات نظر أصحاب العلاقة بخصوص الإجراءات المتخذة وفقا لأحكام هذا النظام.
العمل المناخي:أي إجراء يتخذ للحد من الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع النظم البيئية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أو إزالتها من الغلاف الجوي، وتحسين البنية التحتية ورفع الجاهزية والوعي البيئي والقدرات البشرية والفنية.
الأبنية الخضراء:الأبنية التي يتمتصميمها وتنفيذها لتتناسب مع المتطلبات والمعايير العالمية للتنمية المستدامة والتكيف المبني على الأنظمة البيئية وتكون مطابقة لمواصفات محددة من جهة محلية أو دولية معتمدة مانحة لشهادات الأبنية الخضراء.
البنية التحتية:مجموعة التدابير المصممة بشكل استراتيجي الخضراءلتعزيز قيمة البيئة من خلال استخدام الأنظمة الطبيعية كالشبكات المتصلة بالدورة الطبيعية للمياه الجوفية أو السطحية للمساعدة على الإدارة المستدامة لمياه الأمطار وتخفيف آثار التغير المناخي، وتوفير مساحات للأنشطة المجتمعية وحماية الموائل الطبيعية.
المالك:صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر
الأراضي والمساحة أو المسجل كإيجار تمويلي
لصالحه أو متولي الوقف.
العقار:قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.
الأرض:أي أموال غير منقولة.
الطريق:أي شارع أو ممشى أو ساحة أو ميدان أو جسر سواء أكان خاصا أم عاما، منشأ أم مقترحا إنشاؤه، ويشمل الخنادق والأقنية والأخاديد ومجاري مياه الأمطار والعبّارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة والدواوير والميادين والساحات التي تقع ضمن حرم الطريق والجدران والأسيجة.
الإعمار:إنشاء بناء أو إحداث تغيير فيه أو توسعته أو تعديله أو تحسينه أو تطويره أو هدمه أو استعمال أو إشغال بناء أو أرض بموجب الخطط الرسمية والمخططات التنظيمية وتشمل الأعمال الإنشائية والهندسية المساندة بما في ذلك أعمال الحفر والردم وإنشاء الطرق والأسوار وغيرها من الأعمال ذات العلاقة.
البناء المتصل:سلسلة من الأبنية المتصلة لكل وحدة منها مدخل مستقل.
البناء المنفصل:بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من أي جهة فوق الأرض.
البناء المتعدد الشقق:البناء المؤلف من ثلاث شقق أو أكثر.
الفضاءات الحضرية:المساحات المفتوحة غير المبنية داخل المدينة والمصممة أو المخصصة لاستخدام المواطنين والأنشطة الحضرية والبيئية وتشمل المساحات الخضراء والترفيهية والمساحات العامة الصلبة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها والحدود الحضرية.
المساحات المنسقة:المساحات التي يتم تحديدها ضمن قطع أراض محددة المساحة بحيث يتم تأمين المساحات الخضراء ضمنها.
الطرق الخضراء:الطرق المصممة لتحقيق معايير الاستدامة البيئية، وتستخدم المواد الطبيعية في إنشائها وتضمينها أنظمة لتصريف مياه الأمطار.
متعدد الاستعمال:أراض تتضمن استعمالا سكنيا إضافة إلى استعمالات غير سكنية مسموح بها ضمن مناطق وفئات التنظيم المختلفة.
الاستعمال المخالف:استعمال أرض أو بناء لغير الغاية المقررة بموجب مخطط تنظيمي مصدق أو خلافا لأي رخصة صدرت وفقا للتشريعات النافذة.
التنظيم المتراكب:أداة من أدوات التخطيط يتم بموجبها التعديل على قيود أحكام التنظيم الصادرة وفقا لما هو محدد على مخططات التنظيم.
الارتداد:الفناء الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الأرض من الجهات جميعها غير مسموح البناء فيه أو استغلاله إلا وفقا للأحكام المعمول بها.
مساحة البناء:مجموع مساحات المساقط الأفقية لأي بناء أو أبنية بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به وتستثنى منها الشرفات البارزة والشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات والأدراج المعلقة ومعابر السيارات والخزانات وآبار المياه وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها ومواقف السيارات والأبنية الفرعية والمناور ومجاري التهوية العمودية الميكانيكية والأقبية والسدد.
المساحة الطابقية:مجموع مساحات المساقط الأفقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها وتستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات والأدراج المعلقة ومعابر السيارات وآبار المياه وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها والخزانات ومواقف السيارات والأبنية الفرعية والمناور ومجاري التهوية العمودية الميكانيكية والأقبية والسدد التجارية وطوابق التسوية.
فئة التنظيم:نوع من أنواع الاستعمال المقررة للأراضي والأبنية وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة والمنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
الكثافة السكنية:عدد الشقق المسموح إنشاؤها على الوحدة الإفرازية.
الكثافة العمرانية:الاستعمالات والمساحات المسموح بها ضمن منطقة محددة.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026