المادة 3 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية وأي إعمار يقع داخل حدود الأمانة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي.
ب-لا يجوز إعمار أي أرض أو البناء عليها أو استعمالها أو إجراء أي تعديل على أحكامها الا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026