المادة 4 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ- يتولى الأمين إصدار القرارات اللازمة للسير بإجراءات إعداد الخطط الرسمية وكل ما يرتبط بها من معاملات وخدمات والأسس والمعايير الخاصة بذلك وتعديلها، والقيام بأي مهام أخرى يفوضه بها المجلس. ب-يشكل الأمين لجنة استشارية خاصة بالتخطيط المستقبلي من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات التخطيط والتنظيم والتنمية المستدامة لمدة أربع سنوات، على أن يحدد في قرار تشكيلها أعضاؤها ومهامها وآلية عملها وسائر الأمور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة