المادة 5 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يمارس مدير المدينة المهام التالية: -
أ- متابعة قيام كافة المديريات المعنية بوضع الاستراتيجيات والمشاريع اللازمة لتنفيذ الخطط الرسمية وما ينشأ عن هذه الخطط من خدمات تقدمها الأمانة، وفقا للمعايير والإجراءات المحددة في القانون وهذا النظام.
ب- إعداد التقارير المتعلقة بوضع وتنفيذ الخطط الرسمية وأي إجراءات أو مشاريع قائمة أو جديدة ورفعها إلى الأمين بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لعرضها على المجلس.
ج-أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026