المادة 37 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-في حال كان طلب تعديل الأحكام التنظيمية يتعلق بمعاملة تنظيمية فردية متعلقة بالتخطيط أو التنظيم أو الإفراز أو البناء، ولا يؤثر الطلب بشكل رئيسي على القطع المجاورة، فيحق لمديرية التخطيط إصدار القرار اللازم لتعديل الأحكام التنظيمية على أن يتم توثيقها بشكل واضح على المخططاتالصادرة. ب-يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تعديل الأحكام التنظيمية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تتضمن الحالات والأسس والضوابط والإجراءات والمدد وأي أمور تنظيمية ومالية، وإجراءات العمل وإجراءات الاعتراض أمام اللجنة الواجب تطبيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة