المادة 36 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: -
أ- يحق لمالك الأرض أو مَن يفوضه تقديم الطلب إلى الأمانة من أجل تغيير صفة الاستعمال لقطعة أو أكثر أو تعديل أحكام التنظيم الخاصة بها أو للغايتين معا، على أن يتضمن شرحا مفصلا لما يلي حسب واقع الحال: -
1- حدود القطعة أو القطع واستعمالها، وكافة تفاصيل الأبنية المقامة عليها، إن وجدت.
2- تحديد الاستعمال الحالي للقطعة والاستعمال الجديد لها والغاية من تغيير صفة الاستعمال.
3- وصف تفصيلي لمشروع البناء الحالي أو المستقبلي، إن وجد.
4-الأحكام التنظيمية المطلوب تعديلها.
5- دراسة الأثر المروري للقطعة وما حولها وكيفية تقاطعها مع الشوارع والبنية التحتية.
6-رسمة توضيحية من مكتب هندسي أو مساح مرخص حسب نوع الطلب.
ب- على مديرية التخطيط دراسة الطلب، ويحق لها خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه أن تطلب من مقدم الطلب إجراء أي تعديل أو توضيح أو إرفاق أي معلومات ناقصة أو غير مكتملة.
ج-في حال اكتمال الوثائق، تقوم مديرية التخطيط، وبالتنسيق مع المديريات المعنية، وخلال مدة لا تتجاوز (25) خمسة وعشرين يوم عمل، بإعداد تقرير شامل يبين كافة الآثار التنظيمية والفنية والبيئية والاجتماعية والمالية من طلب تغيير صفة الاستعمال أو تعديل الأحكام، على أن ترفع تقريرها إلى اللجنة، وترسل نسخة من التقرير الى مقدم الطلب.
د-تقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم عمل بدراسة الطلب ولها التنسيق مع الجهات المعنية، ودعوة المالك أو من تراه مناسبا لمناقشة التقرير.
ه-يتم عقد جلسة استماع علنية لمالكي الأراضي والقاطنين المجاورين في الحي ومقدم الطلب أو مَن يمثله وبحضور ممثلي المديرية، على أن تقوم مديرية التخطيط بدعوة ذوي المصلحة وتوثيق الجلسة وفق الأسس الموضوعة.
و-يتم فتح باب الاعتراض لأي شخص ذي مصلحة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما، وتعتبر تلك الاعتراضات جزءا لا يتجزأ من الطلب المقدم.
ز-على مديرية التخطيط جمع وتحليل كافة الاعتراضات وتوثيقها وإعداد تقرير مفصل بردودها وتوصياتها حول ذلك، ورفعها إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز
(14) أربعة عشر يوم عمل من انتهاء المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة.
ح- تقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ استلام التقرير والتوصيات من مديرية التخطيط بإصدار أي من القرارين التاليين:-
1- رفض الطلب، على أن يكون القرار معللا.
2-الموافقة على الطلب بأغلبية الثلثين، وتحديد صفة الاستعمال الجديدة والأحكام التنظيمية الجديدة والرسوم والمصاريف والفرق اللازم دفعه من عوائد التنظيم أو عوائد التحسين والتعويض على تغيير الصفة أو تعديل الأحكام التنظيمية أو كليهما.
ط-يعتبر قرار اللجنة نهائيا، ويتم نشر القرار بالموافقة في الجريدة الرسمية وإضافته على المخططات التنظيمية والوثائق اللازمة.
ي-تقوم المديرية بتبليغ القرار لمقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة بكافة الطرق المتاحة.
ك-يصدر الأمين الأسس اللازمة لاحتساب التعويض وكيفية دفعه وأي أمور مالية مرتبطة لغايات تغيير صفة الاستعمال وتعديل الأحكام التنظيمية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026