المادة 20 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-تحدد استعمالات الأراضي ضمن كافة المناطق والفئات التنظيمية وفق الجدول التالي: - المنطقة التنظيميةالفئات التنظيمية منطقة السكن1- سكن (أ).
2-سكن (ب).
3-سكن (ج).
4-سكن (د).
5-سكن
شعبي.
6-سكن أخضر.
7-سكن خاص.
8-سكن زراعي.
9-سكن ريفي.
منطقة التجاري1-تجاري مركزي.
2- تجاري عادي.
3- تجاري محلي.
4- مجمعات
تجارية.
5- تجاري لخدمة
الحي.
6- مركز تجاري.
منطقة الصناعات1-الصناعات
الثقيلة.
2- الصناعات
المتوسطة.
3- الصناعات
الخفيفة.
4-الصناعات
التحويلية.
5 الصناعات
التقنية
والأعمال.
6-المستودعات.
منطقة المكاتب-المكاتب.
منطقة متعدد الاستعمال1-متعدد
الاستعمال.
2-متعدد
الاستعمال
الترفيهي.
منطقة الاستعمال المؤسسي/ الخدمات العامة1- مرافق تعليمية.
2- مرافق صحية.
3- مرافق دينية.
4- مرافق ثقافية
وترفيهية.
5-مرافق رياضية.
6-مرافق أمنية
وحكومية
وخاصة.
7-مراكز الخدمة
الاجتماعية
وحاضنات
الأعمال.
منطقة الخدمات اللوجستية1-مكب نفايات
محطات تحويلية
للنفايات، مراكز
إعادة التدوير
مناطق لإدارة
النفايات
المفروزة مراكز
تجميع Drop
points.
2- كسارات
ومقالع.
3-مقابر.
4- مسلخ.
5- أسواق بيع
المواشي.
6- أسواق
شعبية.
7-خدمات عامة/
محطة محروقات
أو محطة شحن
كهربائية خزان
مياه، محطة
كهرباء.
المناطق الخضراء والفضاءات الحضرية1- منطقة
خضراء للحي.
2- منطقة
خضراء
للمنطقة.
3- منطقة
خضراء للمدينة.
4- ساحات
منسقة.
5- منطقة
خضراء.
6- متنزهات.
7- غابات.
منطقة الزراعة الحضرية1- المشاريع
وحدائق الزراعة
الحضرية.
2- مشاتل.
ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط، القيام بما يلي: -
1-تخصيص مناطق وفئات تنظيمية محددة بما في ذلك منطقة التخطيط الخاص، ومنطقة النمط العمراني الخاص وأنواع السكن المختلفة ضمن الخطط الرسمية ومخططاتها وأحكامها.
2-أن تقرر استحداث مناطق وفئات تنظيمية جديدة لازمة لعملية التخطيط الحضري، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026