المادة 20 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تحدد استعمالات الأراضي ضمن كافة المناطق والفئات التنظيمية وفق الجدول التالي: - المنطقة التنظيميةالفئات التنظيمية منطقة السكن1- سكن (أ). 2-سكن (ب). 3-سكن (ج). 4-سكن (د). 5-سكن شعبي. 6-سكن أخضر. 7-سكن خاص. 8-سكن زراعي. 9-سكن ريفي. منطقة التجاري1-تجاري مركزي. 2- تجاري عادي. 3- تجاري محلي. 4- مجمعات تجارية. 5- تجاري لخدمة الحي. 6- مركز تجاري. منطقة الصناعات1-الصناعات الثقيلة. 2- الصناعات المتوسطة. 3- الصناعات الخفيفة. 4-الصناعات التحويلية. 5 الصناعات التقنية والأعمال. 6-المستودعات. منطقة المكاتب-المكاتب. منطقة متعدد الاستعمال1-متعدد الاستعمال. 2-متعدد الاستعمال الترفيهي. منطقة الاستعمال المؤسسي/ الخدمات العامة1- مرافق تعليمية. 2- مرافق صحية. 3- مرافق دينية. 4- مرافق ثقافية وترفيهية. 5-مرافق رياضية. 6-مرافق أمنية وحكومية وخاصة. 7-مراكز الخدمة الاجتماعية وحاضنات الأعمال. منطقة الخدمات اللوجستية1-مكب نفايات محطات تحويلية للنفايات، مراكز إعادة التدوير مناطق لإدارة النفايات المفروزة مراكز تجميع Drop points. 2- كسارات ومقالع. 3-مقابر. 4- مسلخ. 5- أسواق بيع المواشي. 6- أسواق شعبية. 7-خدمات عامة/ محطة محروقات أو محطة شحن كهربائية خزان مياه، محطة كهرباء. المناطق الخضراء والفضاءات الحضرية1- منطقة خضراء للحي. 2- منطقة خضراء للمنطقة. 3- منطقة خضراء للمدينة. 4- ساحات منسقة. 5- منطقة خضراء. 6- متنزهات. 7- غابات. منطقة الزراعة الحضرية1- المشاريع وحدائق الزراعة الحضرية. 2- مشاتل. ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط، القيام بما يلي: - 1-تخصيص مناطق وفئات تنظيمية محددة بما في ذلك منطقة التخطيط الخاص، ومنطقة النمط العمراني الخاص وأنواع السكن المختلفة ضمن الخطط الرسمية ومخططاتها وأحكامها. 2-أن تقرر استحداث مناطق وفئات تنظيمية جديدة لازمة لعملية التخطيط الحضري، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة