المادة 19 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تعمل الأمانة على تطبيق منهجيات العمل المناخي والتكيف المبني على الأنظمة البيئية والبنية التحتية الخضراء خلال عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وللجنة الحق بإصدار أي أحكام خاصة بها. ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط اعتماد أي شهادة محلية أو إقليمية أو دولية متعلقة بتصنيف المباني الخضراء وفق منهجية العمل الخاصة بها، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أسس وإجراءات الاعتماد، والحوافز الفنية والتنظيمية والمالية التي يحق للأمانة منحها للأبنية الخضراء المطابقة وإجراءات العمل الواجب اتباعها من قبل المديريات المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة