المادة 18 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-تحدد كافة أحكام التنظيم: -
1-لكل حي وفقا للمخططات التنظيمية الصادرة له.
2-للأراضي خارج التنظيم وفقا للمخططات الموضوعة.
ب-تعتبر أحكام التنظيم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أحكاما أساسية ومرجعية والتي يتم من خلالها تنظيم الحي والأراضي وعملية البناء وممارسة المهن ضمنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026