المادة 18 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تحدد كافة أحكام التنظيم: - 1-لكل حي وفقا للمخططات التنظيمية الصادرة له. 2-للأراضي خارج التنظيم وفقا للمخططات الموضوعة. ب-تعتبر أحكام التنظيم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أحكاما أساسية ومرجعية والتي يتم من خلالها تنظيم الحي والأراضي وعملية البناء وممارسة المهن ضمنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة