المادة 17 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تشمل أحكام التنظيم الصادرة عن الأمانة ما يلي: - 1-استعمالات الأراضي وفئاتها التنظيمية المختلفة. 2-الأبنية والأنشطة الاقتصادية المسموح بإقامتها وممارستها وفق فئات التنظيم. 3-مساحة الأرض والنسبة المئوية للبناء. 4-الأبنية من حيث ارتفاعها وارتداداتها ومساحاتها وطوابقها وأسوارها وخدماتها. 5-المواقف المطلوب توفيرها. 6-الكثافة السكنية والكثافة العمرانية. 7-الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي والعمل المناخي والبنية التحتية الخضراء والمناطق الزراعية وإدارة الموارد المائية وتصريف مياه الأمطار بما يتوافق ومعايير التكيف المبني على الأنظمة البيئية. 8-المناطق والمساحات المفتوحة والخضراء والمساحات المنسقة والحدائق. 9-المواقع التراثية والأثرية والأحكام الخاصة بها. 10-المواقع ذوات النمط العمراني الخاص وأحكام التصميم الخاصة بها. 11-مناطق التخطيط الخاص والأحكام الخاصة بها. 12-خدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه والمجاري العامة والكهرباء وتصريف مياه الأمطار وخدمات البنية التحتية الرمادية والخضراء للشبكات والاتصالات ومحطات التنقية وتوليد الكهرباء وأي خدمات عامة أخرى. 13-أي أمور أخرى لازمة لعملية التخطيط الحضري والتنظيم. ب-يحق للأمانة أن تستعمل منهجيات التخطيط الحضري اللازمة لوضع أحكام التنظيم المختلفة، مثل التنظيم المتراكب ومغلف البناء ومستوى المرجع وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة