المادة 16 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-على مديرية التخطيط، وبالتنسيق مع المديريات والجهات ذوات العلاقة إعداد مخططات أولية تبين المساحات الجغرافية خارج التنظيم وبما يتواءم مع السياسات والخطط والأهداف الوطنية على أن تتضمن ما يلي: -
1-حدود المساحة الجغرافية وترابطها مع خطط الأحياء والبلديات المجاورة لها.
2-التصنيف العام للأراضي الواقعة ضمن المساحة الجغرافية وتحديد المناطق المخصصة للزراعة.
3-وصفا عاما لملكية الأراضي سواء أكانت ملكية عامة أم خاصة.
4-الطرق والشوارع الرئيسة وكيفية ارتباطها مع شبكة الطرق والمواصلات.
5-الأبنية القائمة سواء أكانت سكنية أم استثمارية.
6-التجمعات السكانية والتوزيع السكاني.
7- الأحكام التنظيمية الخاصة المطبقة فقط داخل تلك المساحات والتي يتوجب أن تراعي طبيعة المنطقة والتجمعات السكانية وأماكن حماية الموروث الحضاري والعمراني والطبيعي والاحتياجات والأنشطة الاقتصادية والتخطيط المستقبلي.
8- أي أمر آخر مرتبط بعملية التخطيط.
ب- تقوم اللجنة بمراجعة المخططات والأحكام التنظيمية المرفقة بها لكل مساحة على حدة والموافقة عليها، ولها أن تقوم بعقد جلسة استماع عامة أو نشرها للتشاور حول ما ورد فيها.
ج-يتم نشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية، كما تنشر المخططات الأولية والأحكام التنظيمية الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للأمانة، ويتم تحديث كافة الأنظمة الإلكترونية ذوات العلاقة.
د-لا تعتبر أي مخططات صادرة بموجب أحكام هذه المادة نهائية ولا تعتبر بأي شكل من الأشكال بديلا عن خطة الحي ومرفقاتها حال إعدادها وإقرارها لاحقا وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ه-لا تتحمل الأمانة تأمين أي من الخدمات داخل المساحات الجغرافية خارج التنظيم، وعلى الشخص الطبيعي أو المعنوي تأمين إيصال الخدمات له أو لمشروعه على حسابه الخاص، ويحق للأمانة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالنيابة عن الشخص وعلى نفقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026