المادة 49 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-يعتبر كل تبليغ أو إعلان أو قرار صدر بموجب القانون وهذا النظام أنه بلغ حسب الأصول وبشكل قانوني للشخص المعني في حال: - 1-تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بإعداد الخطط الرسمية والإجراءات الأخرى ذوات العلاقة. 2-سلم إلى الشخص الذي صدر بحقه التبليغ أو القرار أو الإعلان ورقيا أينما وجد أو سلم إلى وكيله أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم. ب-في حال تعذر التبليغ وفقا للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون التبليغ قانونيا ومبلغا حسب الأصول وفقا للحالات التالية على التوالي:- 1-تم إلصاقه على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان لمسكن ذلك الشخص أو من المكان المعروف أنه يسكنه أو في محل عمله. 2-أرسل بالبريد المسجل معنونا إلى مسكن ذلك الشخص أو إلى آخر مكان معروف أنه يسكنه على عنوانه المصرح به. ج- في حال كان المطلوب تبليغه مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية أو سائر الأشخاص الاعتبارية فيكون التبليغ في مركز إدارة أي منها، على أن يكون التبليغ إلى مَن ينوب عنها قانونا أو لأحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو مَن يقوم مقام هؤلاء. د-مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجوز أن يكون التبليغ بالبريد الإلكتروني الخاص بالشخص المطلوب تبليغه أو من خلال ارسال رسالة نصية إلى رقم هاتفه الخلوي المصرح بهما لدى الأمانة أو الجهات الحكومية المعنية. ه -في حال لم يكن معروفا اسم المطلوب تبليغه، فيعتبر التبليغ قانونيا ومبلغا حسب الأصول إذا وجه إلى الشخص بكلمة (المالك) أو (الشاغل) لذلك العقار وعلى أن يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة