المادة 52 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

تستوفى بموجب أحكام هذا النظام الرسوم التالية: - رسم تقديم المعاملة الطلب تغيير صفة الاستعمال أو تعديل أحكام 20 دينارا التنظيم المشاريع ذوات الطبيعة الخاصة200 دينار المشاريع في المساحات خارج التنظيم100 دينار مشاريع السكن العائلي والخدمات المحلية 20 دينارا في المساحات خارج التنظيم تخفيف القيود التنظيمية30 دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة