المادة 51 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
يترتب على إفراز أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع الإفراز: - فئات الرسوم بالدينار لكل قسيمة التنظيم سكن (أ)15 سكن (ب)12 سكن (ج)10 سكن (د)6 السكن 4 الشعبي السكن 20 الاخضر السكن 20 الخاص السكن 8 الزراعي السكن 8 الريفي التجاري 30 المركزي التجاري 30 العادي التجاري 25 المحلي المجمعات 35 التجارية الصناعات 40 الثقيلة الصناعات 35 المتوسطة الصناعات 25 الخفيفة الصناعات 15 التحويلية الصناعات التقنية25 والأعمال المكاتب25 متعدد 40 الاستعمال إفراز في المساحات 20 خارج التنظيم إفراز شارع 10 بغض النظر عن عدد القسائم الناتجة تنظيمي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026