المادة 47 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
مع مراعاة قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان:-
أ-تحدد الأمانة الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح رخصة المهن للأنشطة الاقتصادية ضمن المناطق التالية: -
1-مناطق السكن من فئات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(السكن الشعبي) والمساحات خارج التنظيم لغايات توفير خدمات يومية للسكان.
2-منطقة التجاري المحلي ضمن منطقة السكن، باستثناء الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن شريطة ضمان التنوع في المهن بما يحقق الخدمة اليومية وأن لا يكون النشاط الاقتصادي من الأنشطة التي تسبب إزعاجا وإقلاقا للراحة العامة.
3-أي منطقة أخرى تقرر اللجنة تحديدها لهذه الغاية.
ب-تحدد الأمانة الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال الأرصفة بشكل مؤقت أو لاستغلال الارتدادات من قبل المحلات بموجب بدل خدمة يتم تحديده وفقا للتعليمات الصادرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026