المادة 56 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات اللازمة لتنظيم الطلبات والمعاملات والإجراءات والشروط الخاصة بالطلبات والمعاملات المرتبطة بعملية التخطيط والتنظيم بما في ذلك تخفيض سعة شارع وإلغاء سعة شارع تنظيمي وشراء وبيع الفضلات وتصويب وضع النتف وطلب استقامة الرصيف واعتماد مخطط موقع وإعادة تصديق الوثائق وغيرها من الطلبات والمعاملات ذوات العلاقة. ب-تنشر التعليمات والملاحق والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام وأي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https 3Lds%0a2D3cQ4Wf2VZPyRoD4j1A3toXRoc18FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة