المادة 55 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

لا يعمل بأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام على أن يستمر العمل بالأحكام التنظيمية والمخططات الصادرة بموجبه، وبالقرارات الصادرة عن مجلس التنظيم الأعلى واللجان والمتعلقة بكافة المواضيع المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والأبنية إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة